العلامة الحلي

261

قواعد الأحكام

ولو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه ، فلو اختلفا قدم قول المجني عليه . ولو أتلفها سيدها فعليه قيمتها ، وكذا لو عيبها فعليه الأرش . ولو باعها مولاها لم يقع موقوفا ، بل باطلا . فلو مات الولد لم تنتقل إلى المشتري وإن كان بعد البيع بلا فصل . ولا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفى الورثة أولا ( 1 ) ، وللمولى أرش الجناية عليها وعلى أولادها ، وضمان قيمتها على من غصبها . ولو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد إن كذبهما في نسبه ، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية ، لأنهما إنما أزالا سلطنة البيع ولا قيمة له . ويحتمل الأرش ، بل ولا بعد الموت ، لأنها محسوبة على الولد . وهل يرث هذا الولد ؟ إشكال ، فإن قلنا به فالأقرب أن للورثة تغريمهما حصته . ولو لم يحصل من المولى اعتراف بالولد ولا تكذيب غرما قيمته وقيمة أمه ، وحصته من الميراث لباقي الورثة إن أثبتنا الميراث .

--> ( 1 ) " أولا " ليست في ( ب ) .